™NûMîDîa °¨™¤¦ قلب المنتدى ¦¤™¨°
عدد المساهمات : 260 النقاط : 52944 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/07/2010 العمر : 31 الموقع : Morocco
| موضوع: مجموعة من الأبحاث الدينية الأربعاء يوليو 21, 2010 2:40 am | |
| الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية
تعتبر المصارف الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي، ويعتبر وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم. وتعتبر الرقابة الشرعية الميزة الأساسية بين المصارف الإسلامية والربوية؛ لما لها من دور هام في ضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، خاصة وأن تجربة المصارف الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً، وما زالت تتلاطمها الأمواج وتحتاج إلى مخلصين يسيرونها إلى بر الأمان، وهؤلاء هم أعضاء جهاز الرقابة الشرعية.
وحتى تؤتي الرقابة الشرعية أُكلها لا بد من توفر مكونات ومحددات تضبط وتنظم مهامها ومراحلها؛ فكانت هذه الدراسة لعرض صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية. وقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وفصل تمهيدي، و ثلاثة فصول رئيسة، وملاحق، وخاتمة. حيث تحدثت في مقدمة هذا البحث عن مبرراته وأهدافه، والدراسات السابقة في موضوعه، وخطته ومنهجيته. وبينت في الفصل التمهيدي مفهوم المصارف الإسلامية، ونشأتها، وأهميتها، وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المصارف، وأهدافها، ووظائفها ، والصعوبات التي تواجهها، والمآخذ عليها، وعوامل نجاحها. وبينت في الفصل الأول مفهوم الرقابة الشرعية، وأهميتها،.ومسمياتها، وحكمها، وتكييفها الفقهي والقانوني. وأما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن مكونات الرقابة الشرعية، وضوابط العاملين فيها. وتكلمت في الفصل الثالث عن دور الرقابة الشرعية، واستقلاليتها، وإلزامية قراراتها، والصعوبات التي تواجهها، وإيجابياتها، والمآخذ عليها. وعرضت في الملحق أربعة نماذج لأنظمة وقوانين الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية. و في ختام الرسالة عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
أسأل الله الهداية والتوفيق، إنه سميع مجيب.
عدل سابقا من قبل ™NûMîDîa في الأربعاء يوليو 21, 2010 3:55 am عدل 1 مرات | |
|
™NûMîDîa °¨™¤¦ قلب المنتدى ¦¤™¨°
عدد المساهمات : 260 النقاط : 52944 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/07/2010 العمر : 31 الموقع : Morocco
| موضوع: رد: مجموعة من الأبحاث الدينية الأربعاء يوليو 21, 2010 3:16 am | |
| مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة) الـــــملـــــخــــص
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
عقد السلم:
هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم نوع من الديون، والدين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة. وتظهر حكمة مشروعية عقد السلم لحاجة الناس إليه وضرورته لهم، فالبائع بحاجة إلى رأس مال ونفقات يستخدمها لإنتاج سلعته، والمشتري بحاجة إلى سعر أرخص من سعر البيع الحالّ للسلعة التي يريد شراءها، فالسلم يلبي الحاجتين؛ ويحقق المصلحتين العامة والخاصة. ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة، وله-عقد السلم- شروطه الخاصة، وقد حرم الإسلام كل معاملة مالية تقوم على الاستغلال؛ لأن العدالة تنتفي مع الاستغلال، ويحل محلها الظلم؛ لا سيما ان أحد العاقدين قوي يملي إرادته على الضعيف. والربا صورة من صور الاستغلال، ولقد عم هذا البلاء البلاد الإسلامية كلها بنشر الموبقات في بلاد المسلمين، ومنها الربا الذي حرص اليهود-عليهم لعنة الله- من خلاله على تقويض الاقتصاد الإسلامي. ولقد ثبتت حرمة الربا في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وإجماع الفقهاء، والمعقول.
إن الإسلام الحنيف لم يحرم شيئا على المسلمين إلا إذا غَلَبَ ضرره على نفعه، بل إذا تساوى ضرره مع نفعه؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وأضرار الربا تعمّ الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الاغراض الإنتاجية. ومن أصول الربا بيع الطعام قبل قبضه، وبيع المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه بعد حلول الأجل بزيادة، فهي غير جائزة. وصورة هذا البيع تتجلى فيما لو أسلف شخص مئة دينار في طن قمح موصوف في الذمة إلى سنة، فاذا حل الأجل، قال البائع للمشتري: بعني هذا القمح الذي لك عليَّ بمئة وعشرين دينارا إلى السنة القادمة، أو بعني هذا القمح الذي لك علي بطنٍّ وربع، فهذا يسمى "فسخ الدين في الدين" ، وهو لا يختلف في الحكم عن بيع النسيئة المحرم بدل بيع السلم المشروع . كون التصرف في المُسْلَم فيه قبل قبضه-ببيعه-يؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه، مما قد يؤدي إلى ربا. ويعدّ السلم في عصرنا الراهن أداة ذات كفاءة عالية لنشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة من زراعة، وصناعة، وتجارة، ومقاولة، ونفقات التشغيل، ونفقات أخرى. ويعتبر التمويل بعقد السلم أحد أهم البدائل الشرعية عن نظام التمويل بالإقراض الربوي المحظور شرعا؛ ولذلك أنزل الله Uآية: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ([1] بعد آية: )وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا([2] ؛ ليجيز لنا معاملةً فيها من المنافع ما يُطلب من الربا، ولكن بطريق مشروع، اضافة الى أن منافع الحلال حقيقية، ومنافع الحرام مزيفة ووهمية، وهي التمويل بعقد السلم؛ فبدلا من أن يسلك المستثمرون طريق الإقراض الربوي المحرم لتمويل مشروعاتهم الإنتاجية، يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم سَلَمَاً، ويحصلوا على ذات النتيجة، ولكن بطريق مشروع، وهذا يتحصل للتعامل المصرفي المعاصر، والفارق الأساس بين المصارف الإسلامية والربوية هو في شكل الزيادة التي يتقاضاها المصرف، ومن جهة أخرى أتاحت المصارف الإسلامية تمويلا لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة. أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر فهي من أهم عناصر تميز المصارف الإسلامية عن البنوك الربوية، ولاستعمال هذا العقد في المجال الصناعي أهمية كبيرة، تتمثل في إيجاد حل وبديل لتمويل هذا القطاع بالقروض الربوية، والمساهمة في زيادة المنتجات الصناعية الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المختلفة في المجال التجاري على المستهلكين، والى فتح المجال للاستثمار الخارجي. وتكمن خطورة الربا، وسبب تشنيع الاسلام على فاعليه ومتعاطيه بأنه يعمل على التضخم الاقتصادي، والازمات الاقتصادية المتكررة، وزيادة الاستغلال والظلم، وتعطيل المشروعات الضخمة ذات النفع العام، وإضعاف فاعلية الاستثمار؛ مما يؤدي الى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاً وغيرها يَكِدّ ويعطيها جهده.
عدل سابقا من قبل ™NûMîDîa في الأربعاء يوليو 21, 2010 3:57 am عدل 1 مرات | |
|
™NûMîDîa °¨™¤¦ قلب المنتدى ¦¤™¨°
عدد المساهمات : 260 النقاط : 52944 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/07/2010 العمر : 31 الموقع : Morocco
| موضوع: رد: مجموعة من الأبحاث الدينية الأربعاء يوليو 21, 2010 3:31 am | |
| أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي الملخص هذا الموضوع من الموضوعات الفقهية المعاصرة، فقد انتشرت ظاهرة الزواجِ بغير المسلمات انتشاراً كبيراً، الأمر الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع مبنية خطرَ هذه الظاهرة على شبابنا وشاباتنا، وقد تحدثت في هذه الرسالة حول ماهية الزواج وتكوينه، وأثر اختلاف الدين الأصلي والطارئ في عقد الزواج، ويتضمن أثر اختلاف الدين الأصلي حكم الزواج بمن لا كتاب لها، ومن لها شبهة كتاب، والزواج بالكتابية، وتحدثت حول الزواج ببعض الفرق كالشيعة والدرزية والبهائية وغيرها من الفرق المنتشرة. أما اختلاف الدين الطارئ فيشمل حكم عقد الزواج عند إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما دون الآخر. كما وتحدثت في هذه الرسالة عن أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج كشهود الزواج وولاية التزويج والنفقات والميراث وغيرها، وركزت على ظاهرة الزواج بغير المسلمات في عصرنا، وما يترتب عليها من مفاسد وآثار، واقترحت طرقاً لعلاج الظاهرة والحد من انتشارها.
عدل سابقا من قبل ™NûMîDîa في الأربعاء يوليو 21, 2010 3:59 am عدل 1 مرات | |
|
™NûMîDîa °¨™¤¦ قلب المنتدى ¦¤™¨°
عدد المساهمات : 260 النقاط : 52944 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/07/2010 العمر : 31 الموقع : Morocco
| موضوع: رد: مجموعة من الأبحاث الدينية الأربعاء يوليو 21, 2010 3:50 am | |
| الاستصحاب، حجيته وأثره في الأحكام الفقهية: دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية الملخص إن آللجوء إلى آلإستدلال بالإستصحاب، كآخر خطة تشريعية منهجية علمية، يستلزم من آلمجتهد ابتداء آلبحث آلمتمعن عن آلدليل آلمغير، ليغطي به آلواقعة آلمستجدة في آلزمن آلثاني، والتي تشكلت صورتها نتيجة لما احتف بالواقعة آلمعروضة في آلزمن آلأول آلثابت حكمها في آلماضي من آلعوارض وآلمؤثرات، مما أورث آلشك في بقائها على أصلها آلثابت لها آبتداء، وعليه، فان المجتهد إذا بحث عن آلدليل آلمغير، ولم يظفر به، لجأ حينئذ إلى استصحاب آلحكم آلسابق آلثابت في آلزمن آلأول، ليجعله قائما مستمرا للواقعة آلمستجدة في آلزمن آلثاني، وهذه هي حقيقة آلإستصحاب، وآلتي جاء هذا آلبحث يهدف إلى بيانها. ولتحقيق هذا آلهدف فقد قسمت آلبحث إلى: مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة: تحدثت في آلمقدمة عن أهمية آلبحث، ودواعي اختياره، وآلمنهجية التي اتبعتها فيه، وما سبق من آلبحوث وآلدراسات عن هذا آلموضوع. وأما آلتمهيد فقد جعلت فيه كلمة تمهيدية موجزة حول مسألة " محدودية آلنصوص، ولا محدودية آلوقائع "، وآلتي استند إليها آلعلماء للدلالة على كمال آلشريعة الإسلامية ومرونتها. وجعلت آلحديث في آلفصل الأول عن حقيقة الإستصحاب، وتناولت فيه آلتعريف بالإستصحاب لغة وشرعا، وبيان أركانه وشروطه، وموقع الإستصحاب بين الأدلة آلشرعية. أما آلفصل آلثاني فقد جعلته بعنوان أنواع الإستصحاب، تناولت فيه أهم أنواع الإستصحاب التي تعرض لها آلعلماء بالبيان وآلحديث، بالإضافة إلى تحرير محل آلنزاع فيه. وفي آلفصل آلثالث تحدثت عن حجية الإستصحاب، تناولت فيه مذهب آلقائلين بحجية الإستصحاب مطلقا، ثم مذهب آلقائلين بعدم حجيته مطلقا، ثم مذهب آلقائلين بحجيته للدفع دون الإثبات، مع بيان أهم الأدلة التي استدلوا بها ومناقشتها، بالإضافة إلى بيان منشأ آلخلاف في حجيته بين آلعلماء، وختمت هذا آلفصل ببيان آلرأي آلراجح في حجية الإستصحاب. وجعلت آلفصل آلرابع للحديث عن قواعد الإستصحاب، تناولت فيه بايجاز أهم آلقواعد التي ساهمت في إعمال هذا آلدليل، كقاعدة " آليقين لا يزول بالشك "، وقاعدة " الأصل إبقاء ما كان على ما كان "، وقاعدة " الأصل براءة آلذمة "، وقاعدة " الأصل في الأشياء آلنافعة الإباحة" ثم عرضت ما رأيته راجحا فيما يتعلق بمجمل هذه آلقواعد. وفي آلفصل آلخامس تحدثت عن أثر الإستصحاب في الأحكام آلفقهية، تناولت فيه بايجاز بعض آلمسائل التي خرّجها آلفقهاء على هذا آلدليل، مع مناقشة وجه استدلالهم بالإستصحاب أحيانا من حيث آلقبول والرد. أما آلخاتمة فقد سجلت فيها أهم آلنتائج التي توصلت إليها من خلال آلبحث. يـــــتبـــــع
| |
|
™NûMîDîa °¨™¤¦ قلب المنتدى ¦¤™¨°
عدد المساهمات : 260 النقاط : 52944 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 07/07/2010 العمر : 31 الموقع : Morocco
| موضوع: رد: مجموعة من الأبحاث الدينية الأربعاء يوليو 21, 2010 3:52 am | |
| الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص الملخص
جرائم الحدود والقصاص جرائم خطيرة تمس كيان المجتمع ونظامه، لذا حدد الشارع مقادير العقوبات المترتبة على ارتكابها وجعلها في جرائم الحدود خاصة لا تقبل فيها شفاعة ولا إسقاط ولا تنازل، ومع هذا التشدد في تحديد المقادير وإلزامية التنفيذ إلا أنه في الوقت نفسه وضع من القواعد والضوابط ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجناية كاملة وثابتة ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجريمة تستحق هذه العقوبة، ومن أوليات هذه القواعد قاعد ة" الحدود تدرأ بالشبهات".وهذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء ولم يخالف إلا الظاهرية، وهي مستندة إلى أقوال الرسول r وأفعاله، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقضيتهم بالإضافة إلى المعقول والإجماع.ويضاف إلى ذلك ارتباطها بكبريات القواعد الفقهية كقاعدة "الأصل براءة الذمة"، وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك".والشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو قد تكون في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها وتطبيق قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" يعني: أن على الحاكم مسئولية كبيرة في التحري والتثبت من أن هذه الجريمة المرتكبة تستحق العقوبة الحدية ، فإذا ثبت لديه أن هناك شبهة في ركن من أركانها كأن لم تكن صادرة عن قصد من الجاني بأن كان صغيراّ أو مكرهاً، أو أن هذا الفعل المرتكب مختلف في حله وحرمته، أو أن الظروف العامة هي التي ألجأت إلى ارتكاب هذا الفعل كالسرقة في عام المجاعة، أو أن هناك شبهة في طريق إثباته كأن تكون وسيلة الإثبات هي الإقرار فيرجع عن إقراره، فإن من واجب الحاكم أن يعمل على إسقاط العقوبة الحدية بالكامل أو التخفيف منها وتحويلها من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية. وإن كانت الجريمة من جرائم القصاص لم يحكم به واكتفى بالدية.ودرء الحد بالشبهة لا يعني ضياع حقوق العباد: ففي حد السرقة قد يدرأ الحد ولكن لا يسقط حق إرجاع المال المسروق إن كان موجوداً أو ضمانه إن كان مستهلكاً، وفي جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس إن سقط القصاص للشبهة فلا تسقط الدية وهكذا. حمل الملف الكاملتـــــــم. | |
|
عازف الكلمات القلب النابض
عدد المساهمات : 151 النقاط : 53698 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 10/04/2010
| موضوع: رد: مجموعة من الأبحاث الدينية الخميس يوليو 22, 2010 4:36 pm | |
| جزاكى الله اختى على هذا النقل الرائع والمفيد
وجعله الله فى ميزان حسناتك
تقبلى مرورى | |
|